تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
واما السنة ( 1 )
شرح
بمعنى لكن بل بمعنى الاستثناء ولو ادعاء وهذه الادعاء صحيحة فيما كان المستثنى مناسبا للمستثنى منه ولا يستلزم ان يكون المراد بالمستثنى منه معناه المجازي ليعم المستثنى فإذا قيل ما جائني من العلماء إلا خادمهم فالمستثنى مع المستثنى منه يعد في العرف عائلة والأكل بالتجارة مع الأكل بالأسباب الباطلة يعد تملكا بالسبب وهكذا وهكذا فلاحظ وتدبر . ( 1 ) الروايات التي ذكرها في المقام على طوائف : الأولى - ما تضمن النهى عن بيع ما ليس عنده وفي النبوي المحكي في اخبار العامة قوله صلى اللَّه عليه وآله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك وفي رواية سليمان ابن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ورواية حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه في مناهي النبي صلى اللَّه عليه وآله قال ونهى عن بيع ما ليس عندك وعدم حضور المبيع عند البائع كناية عن عدم تمكنه على تسليمه لعدم ملكه حال البيع وذلك للجزم بعدم اعتبار وجود المبيع في مكان يكون البائع فيه حال البيع . وعلى ذلك فتكون هذه مساوية للطائفة الثانية وهي - ما تضمن نفى البيع إلا إلا إذا تعلق بملكه كقوله في النبوي الآخر لا بيع إلا فيما يملك بعد قوله لإطلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك وهذا كما يظهر من الروايات المتعددة « 1 » إلغاء للبيع قبل الملك وإلغاء للطلاق قبل الزواج والعتق قبل الملك ولو بان يقول لو تزوجتك فأنت طلاق أو لو تملكتك فأنت حر . الثالثة ما تضمن نفى الجواز عن بيع غير الملك وفي التوقيع لا يجوز بيع ما ليس يملك
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 15 ) الباب ( 12 ) أبواب مقدمات الطلاق