تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي ( 1 )
شرح
ويقرب من ذلك قول العلامة في القواعد انه لو حبس العين فتلفت فعليه ضمان قيمتها الآن وليس المراد من قيمة الآن خصوص قيمة حين التلف بل القيمة بعد حدوث الضمان . فلو قيل في القيميات بقيمة يوم التلف يتعين في المقام قيمة يومه وان قيل بأعلى القيم يتعين أعلاها من حين حبسها إلى يوم تلفها فإنه ينقطع حكم الغصب بدفع بدل الحيلولة وبحبس العين يحدث ضمان جديد . أقول هذا ينافي ما تقدم منه ( ره ) من أن العين بعد تجدد التمكن على ردها لا تدخل في الضمان وبدل الحيلولة لا يخرج عن ملك المالك بمجرد التمكن على رد العين عليه ليكون ضمان البدل عليه وضمان العين على الغاصب ويجوز لدافع بدل الحيلولة حبس العين لان حبسها يلازم حبس سلطنة المالك على العين ، والمالك قد تسلم بدل الحيلولة الذي عوض عن هذه السلطنة وليس وجه الجواز خروج البدل إلى ملك الغاصب بمجرد التمكن على رد العين ليجوز له حبس العين لاسترداد ملكه عن مالكها فلاحظ وتدبر . ( 1 ) ويستدل على اعتبار البلوغ في المتعاقدين برفع القلم عن الصبي حتى يحتلم كما في مضمرة ابن ظبيان « 1 » وأورد المصنف ( ره ) على الاستدلال المزبور بوجوه : أولا - احتمال ان يكون المرفوع هو قلم المؤاخذة بان لا يكتب عليه سيئة بما يصدر عنه حال صباوته وكذا لا يثبت في حقه نظير القصاص والحدود من الأحكام المجعولة مؤاخذة على بعض الأفعال وهذا لا يقتضي عدم تعلق الحرمة والوجوب فضلا عن سائر الأحكام بأفعال
هامش
« 1 » وسائل الجزء ( 1 ) باب 4 من أبواب مقدمات العبادات الحديث ( 11 )
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 209 | الميرزا جواد التبريزي