تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
نعم للمالك مطالبة عين ماله ( 1 )
شرح
بعود العين ووصولها بيده فلا يلزم من ملكه للبدل والعين الجمع بين العوض والمعوض . نعم لو كان ملكه بدل الحيلولة عوضا عن تمكن الضامن على رد العين على صاحبها لزم الجمع بينهما ولكن من الظاهر أن تمكن الضامن على رد العين أجنبي عن المالك فلا يأخذ عنه بدلا أصلا وعلى ما ذكر فلو رد الضامن العين على مالكها يرجع بدل الحيلولة إلى ملك الضامن فلو كان نفس ذلك البدل باقيا يأخذه وان كان تالفا أو خارجا عن ملك المالك بعقد لازم أو جائز يأخذ الضامن بدله من المثل أو القيمة ونماء بدل الحيلولة المتخلل بين أخذ المالك ورجوعه إلى ملك الضامن للمالك لأن الأصل يعنى بدل الحيلولة كان في تلك المدة ملكا له والنماء تابع للأصل . لا يقال لا وجه لرجوع بدل الحيلولة إلى ملك الضامن أصلا لأن ذلك البدل كان عوضا عن السلطنة الفائتة عن المالك ولا يتدارك تلك السلطنة بوصول العين بيده ثانيا . فإنه يقال كان بدل الحيلولة عوضا عن مطلق سلطنته لا خصوص سلطنته الفائتة السابقة فيكون رجوع العين موجبا لعود سلطنته والفائتة منها كانت متداركة بسلطنته على بدل الحيلولة قبل ذلك . ( 1 ) يعنى حيث إن العين لم تخرج عن ملك المالك في مورد بدل الحيلولة فيكون له مطالبته بها حين تجدد تمكن الضامن على ردها وجواز المطالبة مقتضى قوله عليه السّلام الناس مسلطون على أموالهم وليس بدل الحيلولة في يد المالك عوضا عن جميع السلطنة المتصورة للمالك ليقال بأنه ليس له سلطان على مطالبة العين لان