ويكون السر في التعبير بيوم المخالفة ( 1 ) .
إلا أن يقال ( 2 ) .
ويؤيده أيضا ( 3 ) .
شرح
العين صحيحا فيؤخذ بذلك من قيمة يوم الغصب .
( 1 ) يعنى ان يوم المخالفة قيد للقيمة ولكن القيد ليس للاحتراز عن قيمة يوم التلف بل للاحتراز عن قيمة يوم الاشتراء حيث يكون المرتكز في ذهن مثل صاحب البغل مطالبة الضامن بقيمة شراء البغل بزعم انه المبلغ الذي خسره .
وبعبارة أخرى يوم المخالفة قيد احترازي للقيمة ولكن لا مطلقا بل بالإضافة إلى قيمة يوم الشراء .
( 2 ) يعنى يقال في تأييد ان الاعتبار بقيمة يوم الغصب ووجه التأييد ان ذكر يوم الاكتراء ليس من جهة عدم الاهتمام بيوم المخالفة في تقويم العين بل للتنبيه بطريق سهل إلى معرفة قيمة يوم المخالفة للبغل المفروض في الرواية وان إقامة البينة على تلك القيمة كتعيينها باليمين سهل حيث إن البغل المزبور يكون يوم الاكتراء بمرأى ومشهد من الناس والمكارين ولا يتفاوت عادة قيمته إلى يوم المخالفة التي يكون الفصل بينها وبين يوم الاكتراء بيوم أو أقل منه .
( 3 ) يعني يؤيد عدم العبرة بيوم المخالفة في ضمان القيمة ظاهر قوله عليه السّلام في الجواب عن كيفية معرفة القيمة بكون الحلف على القيمة حقا لصالب البغل فإنه يصح ذلك بناء على اعتبار قيمة يوم التلف دون ما إذا كان الاعتبار بيوم المخالفة فإنه إذا أحرزت القيمة قبل يوم التلف وكان دعوى الضامن نقصانها عن تلك القيمة يوم تلف العين فيتوجه اليمين إلى صاحب البغل باعتبار كونه منكرا لدعوى النقصان