ولكن يحتمل ان العيب قد تناقص ( 1 ) .
شرح
أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا حيث إنه لا ينبغي الريب في أن ظاهره كون حين اكترى قيدا للقيمة وسيأتي انه لا يختلف في مثل مورد الرواية قيمة زمان الغصب عن قيمة يوم الاكتراء كما أن ظاهره كون المراد بالبغل الإشارة إلى المفروض في السؤال فلا مورد لتوهم ان مدلول الرواية الضمان بقيمة طبيعي البغل .
( 1 ) الظاهر أن مع تناقص العيب أو برء الحيوان لا يكون ضمان فإنه لم يتلف على المالك شيء ليكون على الضامن تداركه ولم أظفر على الفتوى التي أشار إليها من ضمان العيب حتى مع برء الحيوان ورده إلى مالكه سالما .
والحاصل يحتمل كون الظرف يعنى يوم ترده ظرفا للعيب وقيدا له بل هذا الاحتمال أظهر فإنه لو كان الظرف متعلقا بعليك لكان ذكره بلا فائدة مع أن تعلقه بالعيب يوافق ما عليه بناء العقلاء من عدم ضمان مع رد العين كما كانت عليه زمان الأخذ والاستيلاء عليها ولو مع تخلل العيب بين الأخذ والرد .
لا يقال لو كانت قيمة العين يوم غصبها عشرة دراهم ثم زادت وصارت معيبها عشرين وصحيحها خمسين فيكون على الضامن ثلاثون درهما فإنها تفاوت قيمة العيب الموجود حال الرد وهذا لا يحتمل بان يكون على الغاصب على تقدير تلف العين عشرة دراهم وعلى تقدير عيبها ثلاثون درهما .
فإنه يقال اعتبار العيب الموجود حال الرد لا يلزم منه تقويم العيب بقيمة زمان الرد بل مقتضى تبعية ضمان الوصف لضمان العين ان يكون على الضامن في الفرض ستة دراهم من عشرة دراهم بان يكون تقويم العيب الموجود حال الرد بحسب قيمة يوم الغصب وحيث إن التفاوت بين الصحيح والمعيب ثلاثون درهما يعنى ثلاث أخماس قيمة