تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
كما في المثالين المتقدمين ( 1 ) . كما في المثال الثالث ( 2 ) فحاصل الكلام ان ما اجمع على كونه مثليا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أي مثال الإتلاف من الكرباس المنسوخة بنحو واحد ومثال إتلاف عبد وله بذمة مالكه عبد موصوف بصفات التالف . أقول - قد مر أن وجدان المثل نادرا بحيث يكون الظفر به من المصادفة والاتفاق ، لا يعتبر عند العقلاء ، فدعوى انصراف إطلاق الضمان إليه في بعض ما ورد في التلف والإتلاف ضعيفة . ( 2 ) أي ما إذا فرض نقصان المثل عن التالف نقصانا فاحشا بتنزل القيمة السوقية ، حيث إن مقتضى العرف والآية تعين قيمة التالف عند تلفه ، مع أن المشهور على ضمان التالف بالمثل . ( 3 ) والوجه في تعين الضمان بالمثل في مورد التسالم على كون التالف مثليا وفي تعين الضمان بالقيمة في مورد التسالم على كونه قيميا ، هو الأخذ بالإجماع فإن مقتضاه الضمان في المثلي بالمثل حتى فيما إذا نقص مالية التالف بتنزل القيمة السوقية . ويشهد لذلك مع الإجماع المشار إليه الخبر الوارد في أن اللازم على من عليه دراهم وأسقطها السلطان وزوج غيرها هي الدراهم الأولى « 1 » حيث إن إسقاطها يوجب تنزل قيمتها . لا سقوطها عن المالية رأسا لكون موادها فضة ، ولكنه مع إمكان الخدشة في سنده معارض بغيره مما يدل على أن على المديون الدراهم التي روجها السلطان بعد إسقاط الأولى .
هامش
« 1 » الوسائل - الجزء ( 12 ) الباب ( 20 ) من أبواب الصرف .