تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ومما ذكرنا يظهر قوة جواز بيع الميتة ( 1 )
شرح
تحف العقول لا ينافي جواز البيع في الفرض ، لأن النهي عن بيع أقسام النجس معلل فيه بعدم جواز الانتفاع ، فلا يشمل النجس الذي يجوز الانتفاع به ، وكذا الحال في رواية دعائم الإسلام ، حيث أنها لا تشمل ما يجوز الانتفاع به . والإجماع على عدم جواز بيع النجس في فرض عدم جواز الانتفاع ، كما يظهر ذلك مما ذكروه في جواز بيع الزيت النجس للاستصباح ، وفي جواز بيع العبد الكافر وكلب الصيد ونحوه . ( أقول ) : لم يذكر ( ره ) وجه رفع يده عن ظاهر رواية السكوني الدالة على بطلان بيع الميتة ، كما هو مقتضى كون ثمنها سحتا . ( 1 ) الأظهر عدم جواز بيع الميتة مطلقا حتى مع جواز الانتفاع بها ، أما جواز الانتفاع ، فلان المنع وإن كان ظاهر بعض الروايات ، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها بحملها على كراهة الانتفاع ، بقرينة ورود الترخيص في البعض الآخر من الروايات ، وفي صحيحة علي بن المغيرة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : لا . » « 1 » وموثقة سماعة ، قال : « سألته ، عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا » « 2 » وصحيحة الكاهلي ، قال : « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده ، عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : ان في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به » « 3 » إلى غير ذلك ، وربما يحمل النهى فيها على الكراهة بشهادة رواية ابن إدريس عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : « سألته ، عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما
هامش
« 1 » وسائل الشيعة الجزء ( 17 ) الباب : ( 34 ) من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث : ( 1 ) « 2 » وسائل الشيعة الجزء ( 17 ) الباب : ( 34 ) من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث : ( 4 ) « 3 » وسائل الشيعة الجزء ( 16 ) الباب : ( 30 ) من أبواب الذبائح - الحديث : ( 1 )