تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات ( 1 )
الشعبدة حرام ( 2 )
الغش حرام ( 3 ) فعن النبي ( 4 ) قوله ( ره ) وفي رواية العيون بأسانيد ( 5 ) وفي عقاب الأعمال ( 6 ) وفي مرسلة هشام عن أبي عبد اللَّه ( 7 )
شرح
قبول توبة الساحر ، ومن المقطوع به أن السحر ليس بأعظم من الكبائر ومن الارتداد مع قبول التوبة من المرتد ومرتكبها . ودعوى عدم فرض التوبة في الرواية يدفعها قوله : ( فصامت المرأة نهارها ، وقامت ليلها ، وحلقت رأسها ولبست المسوخ ) حيث أن ظهوره في التوبة غير قابل للإنكار . ( 1 ) لم يظهر كون مجرد التسخير سحرا ، وعليه فلا بأس به حتى فيما إذا كان ذلك إضرارا بالحيوان ، فإن إضراره لا يزيد على ضرب الحيوان والركوب أو حمل الثقل عليه كما لا يخفى ، بل لا دليل على حرمة الإضرار بالأجنة فضلا عن الشياطين . ( 2 ) فيه تأمل بل منع ، حيث لا دليل على حرمة مطلق اللهو ، بل دخول الشعبذة في اللهو ممنوع أيضا ، والشعبذة إيجاد الشيء بأسبابه العادية ، ولكن بما أن الإيجاد سريع تكون السرعة موجبة لتخيل وجوده بلا سبب عادى . ( 3 ) الغش بالفتح مصدر وبالكسر اسم . ( 4 ) كما في صحيحة هشام بن سالم « 1 » . ( 5 ) تعرض لتلك الأسانيد في الوسائل في باب إسباغ الوضوء وهي ثلاثة طرق عن الرضا ( ع ) كلها ضعاف لما فيها عدة مجاهيل فراجعها . ( 6 ) تعرض لسنده في الوسائل في باب استحباب عيادة المريض وفيه أيضا مجاهيل . ( 7 ) بل مرسلة عبيس بن هشام ورواها الشيخ عن عبيس عن أبي عبد اللَّه ( ع ) والظاهر أنه أيضا اشتباه ، فان عبيس - على ما ذكر - تاريخ وفاته سنة ( 220 ) وتاريخ
هامش
« 1 » وسائل الشيعة الجزء ( 12 ) الباب : ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به - الحديث : ( 1 )