تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
الأدلة العامة الدالة على حرمة غش المسلم في المعاملة أو غيرها ، لا روايات الباب ، فإنه لم يتعلق فيها نهى بتدليس الماشطة ، بل تعلق بالأفعال الخمسة المتقدمة ، ولا بد من الالتزام بكراهة مسح الوجه بالخرقة ، ولا تختص كراهته بالمرأة ولا بفعل الماشطة ، بل هو في نفسه عمل مكروه كما يدل عليه ما ورد في آداب الحمام من النهى عنه معللا بأنه يذهب ماء الوجه « 1 » وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « قال رسول اللَّه ( ص ) لأم عطية إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن الخرقة تشرب ماء الوجه » « 2 » . ولا ينبغي الريب في أن التعليل يناسب الكراهة ولا ربط له بالتدليس ولا يختص بالأمة التي يراد بيعها ولا بالجارية التي يراد تزويجها ، واما النمص أي نتف شعر الوجه فالأظهر أنه لا بأس به بل لا يكون مكروها أصلا وفي رواية علي بن جعفر أنه « سأل أخاه موسى بن جعفر عن المرأة التي تحف الشعر عن وجهها ؟ قال : لا بأس به » « 3 » نعم في رواية معاني الأخبار عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال : « لعن رسول اللَّه ( ص ) وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والموتشمة » « 4 » . وربما يقال : ان مقتضى الجمع بينها وبين رواية علي بن جعفر هو الالتزام بكراهة النتف وفيه أن رواية معاني الأخبار غير قابلة للحمل على الكراهة ، فإن اللعن الوارد فيها لا يناسبها ، فلا بد من طرحها أو تأويلها بما في رواية سعد الإسكاف قال : « سئل أبو جعفر ( ع ) عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ؟ فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ، قال : قلت : بلغنا أن رسول اللَّه ( ص )
هامش
« 1 » وسائل الشيعة : الجزء ( 1 ) الباب : ( 13 ) من أبواب آداب الحمام ، الحديث : ( 3 ) « 2 » وسائل الشيعة : الجزء ( 12 ) الباب : ( 19 ) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ( 1 ) « 3 » وسائل الشيعة : الجزء ( 12 ) الباب : ( 19 ) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ( 8 ) « 4 » وسائل الشيعة : الجزء ( 12 ) الباب : ( 19 ) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ( 7 )
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 112 | الميرزا جواد التبريزي / محمد كاظم الخوانساري