تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيحان في الميزان ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

عن ابن عيينة ، قال زهير : نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الحسن وعبد الله ابني محمّد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . وحدثنا محمّد بن عبد الله بن نمير ، قال : نا أبي قال : نا عبيد الله ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمّد بن علي ز عن أبيهما ، عن علي ، انه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء ، فقال : مهلا يا ابن عباس ، فان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . وحدثا أبو الطاهر وحرملة [ ابن يحيى ] ، قالا : نا ابن وهب [ قال ] : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمّد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية » ( 1 ) .

كبار العلماء وهذا الحديث

وهذا الحديث بأسانيده المختلفة في الكتابين ، ينص على أن تحريم المتعة كان يوم خيبر ، ولكن المحققين من أهل السنة وفطاحل
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 4 / 134 - 135 .
الصحيحان في الميزان ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — صفحة 123 | السيد علي الحسيني الميلاني