قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) قال ( إما أن يراد به المعطى أو الآخذ الخ ) قال أحمد : فيكون كاليد
في قوله عليه الصلاة والسلام " لا تبيعوا الذهب : إلى قوله : إلا يدا بيد " . عاد كلامه قال ( وإن أريد به الآخذ
فمعناه حتى يعطوها الخ ) قال أحمد : وهذا الوجه أملأ بالفائدة ، والله أعلم .
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحة 184
مساهمون: أحمد بن محمد الإسكندري المالكي
ص١٨٤