قوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم ) الآية . قال محمود رحمه الله ( وحكم ذلك أنه إذا فاء إليها في المدة الخ )
قال أحمد رحمه الله : وهذا التفسير منزل على مذهب أبي حنيفة لأنه لا يرى الفيئة بعد انقضاء الأربعة الأشهر مقيدة
إذا وقع الطلاق بنفس مضيها ، فلا تكون الفيئة معتبرة عنده إلا في أربعة الأشهر خاصة .
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحة 363
مساهمون: أحمد بن محمد الإسكندري المالكي
ص٣٦٣