قوله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات ) قال محمود رحمه الله ( فان قلت هلا منعت عرفات الصرف الخ ) قال أحمد
رحمه الله : يلزمه إذا سمى امرأة بمسلمات أن لا يصرفه فيقول هذا مسلمات بغير تنوين ، وهو قول ردئ بل الأفصح
الصحيح في مسلمات إذا سمى به أن ينون ، وإنما بنى الزمخشري كلامه هذا على أن تنوين عرفات للتمكين
لا للمقابلة ، ولذلك أسقط تنوين المقابلة من أنواع التنوين التي عدها في مفصله على أنه راجع إلى تنوين التمكين .
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحة 348
مساهمون: أحمد بن محمد الإسكندري المالكي
ص٣٤٨