الفصل الخامس
في اختلاف الحي والميت
في مسألة البقاء
إذا قلد مجتهدا كان يقول : بوجوب الرجوع إلى الحي فمات ، فإن غفل
المقلد عن الواقعة ولوازمها ، ورجع عنه بتوهم جواز تقليده في الرجوع ، فلا كلام
إلا في صحة أعماله وعدمها .
وإن ذكر عدم جواز تقليده في ذلك ، فإنه أيضا تقليد للميت ، أو تحير ورجع
إلى الحي في هذه المسألة ، وهو كان قائلا : بوجوب البقاء ، فمع تقليده الحي فيها ،
يجب عليه البقاء في سائر المسائل .
وأما في هذه المسألة الأصولية ، فلا يجوز له البقاء ، لأنه قلد فيها الحي ، ولا
تحير له فيها حتى قلد الميت ، ولا يجوز للمفتي الحي الافتاء بالبقاء فيها ، لكون
الاجتهاد والتقليد — صفحة 157
مساهمون: السيد الخميني
ص١٥٧