تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحياء علوم الدين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
لأجلها ، فان ذلك جناية عليها الا مراعاة لها . وقد أوردنا الأخبار الواردة في ذلك عند ذكر آفات النكاح السابع . أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب . ويعلم زوجته أحكام الصلاة ، وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى ، فإنه أمر بان يقيها النار بقوله تعالى * ( قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ ناراً « 1 » فعليه ان يلقنها اعتقاد أهل السنة ، ويزيل عن قلبها كل بدعة ان استمعت إليها ، ويخوفها في الله ان تساهلت في أمر الدين ، ويعلمها من أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إليه وعلم الاستحاضة يطول ، فاما الذي لا بد من إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيها ، فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الطهر والعصر . وإذا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة ، فعليها قضاء المغرب والعشاء ، وهذا أقل ما يراعيه النساء فإن كان الرجل قائما بتعليمها ، فليس لها الخروج لسؤال العلماء ، وان قصر علم الرجل ، ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي ، فليس لها الخروج ، فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال ، بل عليها ذلك ، ويعصى الرجل بمنعها ، ومهما تعلمت ما هو من الفرائض عليها ، فليس لها أن تخريج إلى مجلس ذكر ولا إلى تعلم فضل الا برضاه ، ومهما أهملت المرأة حكما من أحكام الحيض والاستحاضة ، ولم يعلمها الرجل ، خرج الرجل معها وشاركها في الإثم الثامن : إذا كان له نسوة فينبغي أن يعلل بينهن . ولا يميل إلى بعضهن ، فان خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة ، أقرع بينهن . كذلك كان يفعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلم [ 1 ] : فان ظلم امرأة بليلتها ، قضى لها ، فان القضاء واجب عليه ، وعند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم ، وذلك يطول ذكره ، وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم [ 2 ] « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى ، وفي لفظ ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقّيه مائل » وانما عليه العدل في العطاء والمبيت ، واما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار
شرح
[ 1 ] حديث : القرعة بين أزواجه إذا أراد سفرا متفق عليه من حديث عائشة [ 2 ] حديث : من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى وفي لفظ آخر لم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي هريرة قال أبو داود وابن حبان فمال مع إحداهما وقال الترمذي فلم يعدل بينهما
هامش
« 1 » التحريم : 6