أحسنهنّ وجوها وأرخصهنّ مهورا « وقد نهى [ 1 ] عن المغالاة في المهر ، تزوج رسول الله صلَّى الله عليه وسلم [ 2 ] بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت ، وكان رحى يد ، وجرة ، ووسادة من أدم حشوها ليف . [ 3 ] وأو لم على بعض نسائه بمدين من شعير . وعلى أخرى [ 4 ] بمدين من تمر ، ومدين من سويق وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن المغالاة في الصداق ، ويقول ما تزوج رسول الله صلَّى الله عليه وسلم [ 5 ] ولا زوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة ، لسبق إليها رسول الله صلَّى الله عليه وسلم .
وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم [ 6 ] على نواة من ذهب ، يقال قيمتها خمسة دراهم . وزوج سعيد بن المسيب ابنته من أبي هريرة رضي الله عنه على درهمين ، ثم
شرح
[ 1 ] حديث : النهى عن المغالاة في المهر أصحاب السنن الأربعة موقوفا على عمر وصححه الترمذي
[ 2 ] حديث : تزوج رسول الله صلَّى الله عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت وكان رحى يد وجرة ووسادة من أدم حشوها ليف أبو داود الطيالسي والبزار من حديث أنس تزوج رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم قال البزار ورأيته في موضع آخر تزوجها على متاع بيت ورحى قيمته أربعون درهما ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد وكلاهما ضعيف ولأحمد من حديث على لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين ورواه الحاكم وصحح اسناده وابن حبان مختصرا .
[ 3 ] حديث : أو لم على بعض نسائه بمدين من شعير البخاري من حديث عائشة
[ 4 ] حديث : وأو لم على أخرى بمدي تمر ومدى سويق الأربعة من حديث أنس أو لم على صفية بسويق وتمر ولمسلم فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق وفي الصحيحين التمر والأقط والسمن وليس في شيء من الأصول تقييد التمر والسويق بمدين
[ 5 ] حديث : كان عمر ينهى عن المغالاة ويقول ما تزوج رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم الأربعة من حديث عمر قال الترمذي حسن صحيح
[ 6 ] حديث : تزوج بعض أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب يقال قيمتها خمسة دراهم متفق عليه من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على ذلك وتقويمها بخمسة دراهم رواه البيهقي