وقال بعضهم : الصّلاة في النعلين أفضل ، لأنه صلَّى الله عليه وسلم قال : لم خلعتم نعالكم ؟ وهذه مبالغة ، فإنه صلَّى الله عليه وسلم سألهم ليبين لهم سبب خلعه إذ علم أنهم خلعوا على موافقته
وقد روى عبد الله بن السائب [ 1 ] « أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم خلع نعليه »
فإذا قد فعل كليهما ، فمن خلع فلا ينبغي أن يضعهما عن يمينه ويساره فيضيق الموضع ويقطع الصف ، بل يضعهما بين يديه ولا يتركهما وراءه فيكون قلبه ملتفتا إليهما . ولعل من رأى الصّلاة فيهما أفضل راعى هذا المعنى وهو التفات القلب إليهما ،
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلم [ 2 ] قال : إذا صلَّى أحدكم .
فليجعل نعليه بين رجليه « وقال أبو هريرة لغيره اجعلهما بين رجليك ولا تؤذ بهما مسلما » ووضعهما رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم [ 3 ] على يساره وكان إماما «
فللإمام أن يفعل ذلك ، إذ لا يقف أحد على يساره ، والأولى أن لا يضعهما بين قدميه فيشغلانه ولكن قدام قدميه ، ولعله المراد بالحديث . وقد قال جبير بن مطعم : وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة
مسألة : إذا بزق في صلاته
لم تبطل صلاته لأنه فعل قليل ، وما لا يحصل به صوت لا يعد كلاما وليس على شكل حروف الكلام ، إلا أنه مكروه ، فينبغي أن يحترز منه ، إلا كما أذن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فيه ، إذ
روى بعض الصحابة : « أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم [ 4 ] رأى في القبلة نخامة فغضب غضبا شديدا ثمّ حكَّها بعرجون كان في يده وقال ائتوني بعبير فلطخ أثرها بزعفران ثمّ التفت إلينا وقال : أيّكم يحبّ أن يبزق في وجهه ؟
فقلنا لا أحد ، قال : فإنّ أحدكم إذا دخل في الصّلاة فإنّ الله عزّ وجلّ بينه وبين القبلة « وفي لفظ آخر : » واجهه الله تعالى فلا يبزقنّ أحدكم تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى فإن بدرته بادرة فليبصق في ثوبه وليقل به هكذا « ودلك بعضه ببعض
شرح
[ 1 ] حديث عبد الله بن السائب في خلع النبي صلَّى الله عليه وسلم نعليه : م
[ 2 ] حديث أبي هريرة
إذا صلَّى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه : د بسند صحيح وضعفه المنذري وليس بجيد
[ 3 ] حديث وضعه نعليه على يساره : م من حديث عبد الله بن السائب
[ 4 ] حديث
رأى في القبلة نخامة فغضب - الحديث : م من حديث جابر واتفقا عليه مختصرا من حديث أنس وعائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر