وذلك يدلّ على جواز التقليد في الجملة .
واعلم أنّ المقصود من الجواز المعنى الأعمّ ، فيجتمع هذا الجواز مع وجوب التقليد .
التقليد الواجب
لا ريب في وجوب التقليد في الجملة في الأحكام الشرعيّة على العامّي . فهل وجوبه نفسي أو مقدّمي ؟ مولوي أو إرشادي ؟ قال المدقّق الأصفهاني :
إنّ وجوب التقليد نفسي ؛ لأنّ التقليد هو العمل استناداً إلى الفتوى ، فليس التقليد إلا عين الصلاة الواجبة واقعاً على تقدير الموافقة ، وغيرها على تقدير المخالفة .
ثمّ قال ( قده ) :
والمراد بوجوبه النفسي انبعاث وجوبه عن نفس مصلحة الواقع الباعثة على الإيجاب الواقعي ، فهو إيصال للواقع بعنوان آخر . « 1 » وفيه أوّلًا : أنّه يلزم من هذا الكلام صيرورة التقليد محكوماً بالأحكام الخمسة ، فإنّ التقليد جار في جميع متعلَّقاتها ، وليس إلا نفس العمل بتلك الأحكام .
وثانياً : أنّه يلزم من جريانه في الأحكام الوضعيّة صيرورة التقليد محكوماً بكلّ واحد من تلك الأحكام .
وثالثاً : انظر إلى قوله : « فهو إيصال إلى الواقع » وإلى قوله : « فليس التقليد إلا عين الصلاة الواجبة واقعاً » تجد تهافتاً وتناقضاً بينهما ، فقد حكم في الأوّل بأنّه إيصال إلى الواقع وفي الثاني بأنّه نفس الواقع .
فالتحقيق : أنّ التقليد في الأعمال الشرعيّة مختلف عنها اعتباراً ومتّحد معها خارجاً ، فإنّه كيفيّة اعتباريّة عارضة للعمل الشرعي ، فالعمل الشرعي مع التقليد لا يتميّز عن العمل الشرعي بلا تقليد في الخارج .
وقد حكي عن شيخنا العلامة الأنصاري :
هامش
« 1 » بحوث في الأُصول ، الاجتهاد والتقليد ، ص 19 .