تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإجتهاد والتقليد — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
والتحقيق يقتضي القول بأنّ المقلَّد مخيّر بين البقاء على تقليد الأوّل وتقليد الثاني ، فإنّه بناءً على كون الدليل على عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، إنّ المتيقّن منه ما يكون ابتدائياً بجميع معنى الكلمة ، بحيث لم يسبقه أيّ تقليد بأيّ معنى ، وعلى هذا لا فرق بين أن يقول الثالث بوجوب البقاء أو جوازه .

[ المسألة 62 ] التقليد المقوّم للبقاء

المسألة 62 : يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم ، بل مع عدم العمل ، ولو كان بعد العلم عدم البقاء ، والعدول إلى الحيّ ، بل الأحوط استحباباً على وجه عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل . قد عرفت سابقاً ما يكون به قوام التقليد ، وأنّه يكفي في البقاء تحقّق التقليد عن الميّت في حالة حياته بأيّ معنى من معانيه . فإنّ المتيقّن من التقليد الابتدائي الذي قالوا بقيام الإجماع على عدم جوازه هو الذي لم يسبقه أيّ تقليد بأيّ معنى من معانيه . قال صاحب المستمسك : لا ينبغي التأمّل في كفاية ثبوت حجّيّة الرأي آناً ما في جواز الاستصحاب الذي هو الوجه في وجوب البقاء وجوازه ، ولا يتوقّف على العمل ، ولا على الالتزام . « 1 » وهذا كلام حسن . ومن المعلوم : أنّ الوجه لوجوب البقاء أو لجوازه غير منحصر بالاستصحاب ؛ فإنّ الإطلاقات وبناء العقلاء حاكمة بذلك أيضاً ، ثمّ إنّ استصحاب حجّيّة الرأي مثبت أيضاً لجواز التقليد الابتدائي عن الميّت . واعلم أنّ الوجه لقول الماتن بالاحتياط على عدم البقاء في صورة عدم العلم بل مع
هامش
« 1 » المستمسك ، ج 1 ، ص 99 .