تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإجتهاد والتقليد — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
من الصلاة ، فإنّ قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة لا تثبت جواز الدخول في الصلاة الثانية بلا طهارة « 1 » . أقول : إنّ الملازمة بين صحّة الأعمال الماضية مع صحّة الأعمال المستقبلة إنّما تتصوّر في الصحّة الواقعيّة ، فإذا كان العمل السابق صحيحاً واقعاً فالعمل اللاحق الذي يكون مثله صحيح قطعاً . أمّا الصحّة الظاهريّة المحكومة بأصالة الصحّة فلا ملازمة بين سابقتها ولاحقتها وإن قلنا بحجّيّة لوازمها غير الشرعيّة ؛ لعدم كون الصحّة اللاحقة من لوازم الصحّة السابقة ؛ لأنّ الصحّة الظاهريّة المحكومة عبارة عن قبول الناقص عند الشارع مقام الكامل ؛ تسهيلًا على المكلَّفين . والقبول إنّما يكون بالنسبة إلى العمل المأتيّ به ناقصاً وعن غير عمد ، وأمّا بالنسبة إلى غير المأتيّ به فهو مناف لاعتبار الأجزاء والشرائط والموانع في المأمور به .

[ المسألة 46 ] تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم

المسألة 46 : يجب على العامّي أن يقلَّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلَّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات . لم أعرف وجه الإشكال في تقليد الأعلم إذا أفتى بجواز تقليد غيره ، وعدم الإشكال في تقليده إذا أفتى بوجوب تقليد الأعلم ، فإنّ المسألة إن كانت من المسائل التقليديّة فلا وجه للتفصيل ؛ لأنّ المذهب هو الجواز مطلقاً ، وإن لم تكن منها فلا وجه للتفصيل أيضاً ؛ لأنّ المذهب عدم الجواز في الفرعين . وإذا كان المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات ، فتقليده في مسألة تقليد
هامش
« 1 » المستمسك ، ج 1 ، ص 74 .