تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإجتهاد والتقليد — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وأورد عليه بعض الأساطين ب : أنّه إن كان المراد منها الأدلَّة الأوليّة على حجّيّة الفتوى فهي ساقطة في موارد معارضة الفتاوي ؛ بناء على ما هو المختار في باب الأمارات من الطريقيّة ، وإن كان المراد أدلَّة التخيير فقد أشرنا سابقاً إلى أنّه لم يتمّ عندنا دليل على التخيير ، لا في باب الأخبار ؛ للمناقشة في سند ما دلّ على التخيير من الأخبار العلاجيّة . « 1 » ولنا في هذا الكلام نظر ؛ لما عرفت من شمول أدلَّة التقليد لموارد معارضة الفتاوى ، وأنّ توهّم عدم الشمول قد نشأ من قياس دليل حجّيّة الفتوى بدليل حجّيّة الأمارة ، وقد عرفت أنّه زعم باطل ، وعلى فرض صحّة هذا التوهم لا وجه للحكم بالسقوط أيضاً ؛ لأنّ التكاذب يرتفع بحملهما على المعذّريّة فقط ، برفع اليد عن المنجّزيّة من جهة العلم بعدمها ، مضافاً إلى أنّه يمكن القول بصحّة الاعتماد على دلالة الأخبار العلاجيّة الحاكمة بالتخيير عند تكافؤ الخبرين ، إذن المناقشة مندفعة ، وتحقيق الكلام في محلَّه . ومن جميع ما ذكرنا ظهر الحال في القول باختيار أحوط القولين إذا كانا متساويين كما احتمله العلامة العراقي في تعليقته الاستدلاليّة « 2 » ، واختاره بعض الأساطين « 3 » دام ظلَّه ، وهو القول بالتوقّف في المسألة ، ومرجعه إلى القول بعدم الجواز .

[ المسألة 12 ] تقليد الأعلم

المسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ويجب الفحص عنه . قد مرّ ما هو مقتضى التحقيق في هذه المسألة ، ولنتكلَّم حول بعض ما في المتن من التعبير على مسلك القوم ، فنقول : أمّا قوله : « يجب تقليد الأعلم » فلا يخل من نظر ؛ لأنّ عدم جواز تقليد المفضول عند التمكَّن من تقليد الأفضل غير مستلزم للقول بوجوب تقليد الأفضل لإمكان الاحتياط .
هامش
« 1 » دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 63 . « 2 » تعليقة استدلالية ، ص 10 . « 3 » دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 63 .