تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإجتهاد والتقليد — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ولو كان الإجماع قائماً على ذلك لكانوا مصرّحين به في كتبهم ، مع أنّ المسألة للعقل فيها سبيل ، فكيف يدّعى فيها الإجماع التعبّدي . وأورد بعض الأساطين على الاستصحاب بتبدّل الموضوع فيه ببيان آخر وهو : أنّ المقلَّد هو الفقيه الناظر في الحلال والحرام ، والعارف بالأحكام ، ولا تصدق هذه العناوين على الميّت ، فإنّه غير موصوف بها ، فلا تتّحد القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها . « 1 » وفيه أوّلًا : أنّ تقليد الميّت هو التقليد عنه في زمان حياته لا في زمان وفاته ، فالتقليد عن الميّت إنّما يكون تقليداً عن الحي الموصوف بتلك الصفات ، وليس بتقليد للميّت حقيقة وإن يطلق عليه ذلك بحسب اللفظ والتوهّم . وذلك هو الذي أوقعهم في اللبس ، فمن يقلَّد المرجع الذي توفّي فهو لا يقلَّده ميّتاً ، بل هو مقلَّد للحي الموجود في ذلك الزمان ، إذن قد تغيّر عنوان البحث عن اشتراط الحياة في المفتي إلى اشتراط بقاء حياته حال الرجوع إليه ، والعمل بفتاه . فظهر أنّ الموضوع للاستصحاب هو الحي ، ولا مانع من هذا لاستصحاب ؛ لاتّحاد القضيّة المتيقّنة ، والمشكوك فيها ؛ لرجوع الشكّ في جواز تقليد الميّت إلى الشكّ في أنّ الحياة هل هي معتبرة في المفتي بقاء ، كما كانت معتبرة عند الاستنباط ، وحال الاجتهاد أم لا ؟ فالموضوع لم يتغيّر ، ولم يتبدّل حقيقة ولا عرفاً . وثانياً : أنّ التقليد هو العمل بقول الفقيه الموصوف بتلك الصفات ، وموت القائل لا يغيّر القول عمّا هو عليه ، ولا يبدّله إلى قول غير الموصوف بها حتّى يتبدّل موضوع الاستصحاب . وأورد دام ظلَّه على الاستصحاب أيضاً بما اختاره من عدم جريانه في الشبهات الحكميّة الكلَّيّة ؛ لمعارضته دائماً باستصحاب عدم الجعل . ثمّ قال : بيان هذا الإجمال : هو أنّ الشكّ في بقاء المتيقّن في الشبهة الحكميّة يلازمه الشكّ في سعة الجعل وضيقه باعتبار عموم المجعول وخصوصه ، فاستصحاب المجعول إلى ظرف
هامش
« 1 » دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 50 .
الإجتهاد والتقليد — صفحة 141 | السيد رضا الصدر / السيد باقر خسروشاهي