تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإجتهاد والتقليد — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
فتقرّر أنّ الأصل الأوّلي في هذا الباب هو أصل شخصي حاكم بجواز تقليد الميّت .

نظرة إلى أدلَّة التقليد

إنّ المعاصرين ومن قارب عصرنا بعد تأسيس أصالة عدم الجواز في المسألة ادّعوا : عدم دلالة أدلَّة أصل التقليد على جواز تقليد الميّت . أمّا الآيتان الكريمتان فقد قال صاحب الفصول ب : عدم صحّة الاستدلال بهما ؛ لأنّ أية السؤال ظاهرة في الأحياء من أهل الذكر بقرينة الأمر بالسؤال ، ومثلها أية الحذر ، فإنّ المفهوم منها وجوب حذر الفرقة عند الإنذار لهم ، وذلك لا يكون إلا حال حياة المنذرين « 1 » . أقول : الإنصاف عدم صحّة هذا الكلام ؛ لأنّ الظاهر من أية السؤال والله أعلم هو الأمر برجوع الجاهل إلى العالم ؛ فإنّ السؤال لا موضوعيّة له ، بل الأمر به ؛ لكونه من طرق رفع الجهل وتحصيل العلم ، وأنّ رفع الجهل كما يحصل بالسؤال من العالم وسماع الجواب عنه ، كذلك يحصل بسماع حكاية جواب العالم من الراوي عنه ، وكذلك يحصل بقراءة كتابة العالم ، فكلّ ذلك من مصاديق الرجوع إلى العالم ، فإنّ العقل بل والعرف لا يفرّقان في الصورتين الأخيرتين بين كون العالم حيّاً أو ميّتاً . وهل يستباح القول بأنّ الآية الكريمة لا تتناول صورة السؤال عن عالم توفّي عقيب جوابه بلا فصل ؟ ! وأمّا أية الإنذار فنقول : إنّ الظاهر منها والله أعلم كون الإنذار مقدّمة سببيّة للحذر ، وحصول الحذر كما يمكن بسماع الإنذار من نفس المتفقّه في الدين ، كذلك يمكن بالسماع ممّن يحكي إنذاره ، أو بقراءة إنذاره المكتوب ؛ فإنّ الإنذار كما يمكن بالخطاب والمشافهة ، كذلك يمكن بالرسالة والكتاب ، فالنبي الكريمُ كما يكون منذراً في حياته ، فهُو منذر في مماته بحكاية إنذاره ممّن روى عنه الإنذار ،
هامش
« 1 » الفصول في علم الأُصول ، ج 2 ، ص 138 .
الإجتهاد والتقليد — صفحة 127 | السيد رضا الصدر / السيد باقر خسروشاهي