تقليد المتجزّي في الاجتهاد ، لكنّك قد عرفت عند البحث عن الاجتهاد جواز التقليد عن المتجزّئ ؛ فإنّ إطلاقات الباب شاملة له ، والسيرة العقلائيّة حاكمة بجواز تقليده .
ونزيدك هنا دليلًا وهو مفهوم ما دلّ على عدم جواز الفتوى بغير علم ، ومفهوم ما دلّ على عدم جواز الفتوى بالرأي ، أو بالقياس ، أو بالاستحسان ؛ فإنّ هذه المفهومات حاكمة بجواز الفتوى عن علم ، وجواز الفتوى بغير الرأي ، والقياس ، والاستحسان . وهو الذي لا يخرج عن نطاق الكتاب والسنة ، ومن المعلوم أنّ فتوى عن العلم ، وغير خارج عن نطاق الكتاب والسنّة جائزة بحكم هذه المفاهيم . ولا يخفى أنّ جواز الإفتاء ملازم لجواز الاستفتاء .
هذا كلَّه بناء على القول بتحقّق الإطلاق كما هو التحقيق ، وإلا بناء على القول بعدمه فاستفادة الجواز منها صعب . اللهمّ إلا أن يقال بأنّها تدلّ على إمضاء سيرتهم الشرعيّة في اجتهاداتهم من الكتاب والسنّة ، والردع عن سيرتهم في اجتهاداتهم بالرأي ، أو بالقياس ، أو بالاستحسان .
طرؤ النسيان على المفتي
إذا طرأ النسيان على المفتي لكبر أو مرض فهل يجوز تقليده أم لا ؟ أم هل يجوز البقاء على تقليده ؟ السيرة العقلائيّة حاكمة بجواز التقليد عنه مطلقاً ، سواء أكان التقليد عنه ابتدائيّاً أم بقائيّاً ، كما أنّ الاستصحاب حاكم بذلك أيضاً .
وقال بعض الأساطين ب :
عدم الجواز ؛ لظهور الأدلَّة اللفظيّة في أنّ المرجع هو الفقيه لا رأيه ، ولا يصدق الفقيه والعالم على الناسي ؛ فلا اعتبار برأيه السابق قبل طروء النسيان عليه « 1 » .
أقول أوّلًا : هذا الكلام مناف لقوله بجواز البقاء على تقليد الميّت ووجوبه .
وثانياً : أنّ ظهور الأدلَّة في كون المرجع هو الفقيه لا رأيه لا يوجب ظهورها في
هامش
« 1 » دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 169 .