تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإجتهاد والتقليد — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه » « 1 » فإنّه وإن كان المتبادر منه المفروض في الكلام كون المفتي بالغاً مكلَّفاً ، لكنّه لا دافع لاحتمال وروده مورد الغالب ، فإنّ جلّ المفتين مكلَّفون . واحتجّ لاشتراط البلوغ في المفتي بقوله عليه السلام : إنّ عمد الصبي خطأ » « 2 » . وتقريب الاستدلال به أوّلًا : أنّ المستفاد به إلغاء آثار أفعال الصبيّ وأقواله ، ومنها : آراؤه وفتاواه ، ولا حجّيّة للرأي الصادر عنه . ويرد عليه : أنّ ظاهر لفظ العمد اختصاصه بما يصلح أن يوصف به ، كالقول والفعل ، فهو منصرف عمّا لا يصلح لأن يوصف به كالعلم . وثانياً : أنّ المقسم بين العمد والخطأ في الرواية ليس بمطلق الأفعال ، بل المقسم هو الفعل الذي يختلف حكمه الشرعي حال صدوره خطأ عن حال صدوره عمداً كالجنايات ، فإنّ حكم القتل خطأ مثلًا « أنّ الدية على العاقلة » فيدلّ الحديث أنّ دية قتل الصبيّ على العاقلة ، كما يدلّ على ذلك نصّ ، فلا إطلاق له حتّى يشمل جميع ما للصبي من الأقوال والآراء والعلوم . ثمّ إنّ البلوغ على فرض تسليم اشتراطه في المفتي هل هو وصف للمرجع ، أو هو وصف لزمان الاجتهاد ؟ ولعلّ الأوّل أظهر بدعوى دلالة قوله عليه السلام : « فاصمدا في دينكما عل كل مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا » « 3 » لكن احتمال جعل الوصفين طريقاً إلى حصول الوثوق بتشيّعه ، وبمعرفته لعلومهم « لا دافع له .

العقل

ومن الأوصاف التي قالوا باشتراطها في المفتي العقل . قيل : وعليه إجماع السلف والخلف .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 131 ، الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 ؛ تفسير العسكري ، ص 300 ، ح 143 . « 2 » وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 89 ، الباب 35 من أبواب القصاص ، ح 2 . « 3 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 151 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ح 45 ،