تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتاءات — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
ولد لهما ويتبعه كل أحكام الولد .
2722 . السؤال : ما حكم تلقيح بويضة للمرأة من قبل حيمن محرم كأن يكون أخاها أو أباها ؟ الجواب : الأحوط وجوبا تركه .
2723 . السؤال : هل يصح الاعتماد على رواية مساحقة الزوجة للبكر في نسبة الولد لصاحب الماء ؟ الجواب : الولد تابع لصاحب الماء قطعا .
2724 . السؤال : لو تم استخراج المني - فرضا - من النبات أو الحيوان هل يجوز تلقيح المرأة به ؟ الجواب : يجوز في حد ذاته .
2725 . السؤال : هل أن الوليد ينتسب إلى البويضة أم إلى الحاملة للبويضة المخصبة في حال التلقيح الحلال ، والتلقيح الحرام ؟ الجواب : لا يترك الاحتياط بالنسبة إليهما .
2726 . السؤال : ما هي النسبة بين الرجل وبنته من الزنا ، وكذلك بين المرأة وابنها من الزنا ؟ الجواب : نسبة الأب والبنت والأم والابن ويتبع ذلك جميع الأحكام إلا الإرث فلا يتوارثان .
2727 . السؤال : لو دلت التجارب على أن الزوج كان عقيما ، هل تنطبق عليه قاعدة الولد للفراش ؟ الجواب :
استفتاءات — صفحة 685 | السيد علي الحسيني السيستاني