تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتاءات — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
الجواب : لا تجزي في الفريضة ولا تجب السورة في النافلة ولا يضر تكرار الحمد إلا إذا لم يكن بقصد التشريع .
1768 . السؤال : إذا تخيل المأموم أن الإمام في التشهد الأخير فكبر وجلس وتبين بعدها أن الإمام في التشهد الأول فما هو الواجب عليه ؟ الجواب : يمكنه قطع الصلاة والاقتداء في الركعة التالية .
1769 . السؤال : هل يجوز أن نأتي ( الحمد لله رب العالمين ) بعد الفاتحة بعنوان الاستحباب ، وماذا نقول بعد السورة التي تلي الحمد سواء كانت التوحيد أو غيرها ؟ الجواب : يجوز بل ورد في المستحبات وكذا قول كذلك الله ربي أو ربنا مرة أو مرتين أو ثلاثا بعد سورة التوحيد ولم يرد شئ في غيرها .
1770 . السؤال : من صلى فريضة تمام في محل الإقامة ثم عدل عن نية الإقامة فهل يبقى على التمام والصيام إلى أن يغادر المحل ، وهل يشترط أن تكون الصلاة رباعية ؟ الجواب : نعم يبقى على التمام والصيام إذا كانت رباعية .
1771 . السؤال : من كان على بعض أعضاء وضوءه جبيرة وكان حكمه المسح على الجبيرة ، هل يشترط أن يكون المسح باليد أو يصح بأي شئ كأن يكون اسفنجة ؟ الجواب : يجوز بأي شئ إذا كان المسح في موضع وجوب الغسل .
1772 . السؤال :