تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتاءات — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
1642 . السؤال : إذا ذبح الهدي عنه بالوكالة ومنعه الزحام من الوصول إلى منى نهارا ووصلها ليلا هل يقصر فيها ليلا أم ماذا ؟ الجواب : نعم يقصر .
1643 . السؤال : من عزم على المبيت في منى النصف الأول واتفق له إن خرج منها لحاجة مهمة ثم عاد ما حكمه وكذا نفس الكلام في النصف الثاني ما الحكم ؟ الجواب : يجب عليه البقاء في النصف الثاني وإذا كان ذلك في النصف الثاني فعليه كفارة على الأحوط .
1644 . السؤال : لم أذهب لمنى لعارض صحي وحاولت جهدا إن أبيت النصف الثاني ولكن منعني الزحام فما الحكم ؟ الجواب : إذا كنت قد خرجت من مكة قبل منتصف الليل فلا شئ عليك وإلا فالأحوط الكفارة .
1645 . السؤال : من تأخر عن منتصف الليل في منى خمس دقائق قد تقل أو تزيد قليلا لزحام أو غيره من تساهل ونحوه هل تجب عليه الكفارة ؟ الجواب : إذا كان لتساهل فعليه الكفارة وإذا كان للزحام فكسابقه .
1646 . السؤال : في الجمرات الكل يرمي وقد أخطأ في الإصابة رغم اجتهادي في ذلك وأتيقن أنها أصابت فردا لا أعرفه وآذته فما الحكم ؟ الجواب : لا شئ عليك .
1647 . السؤال : هل يجوز رمي الجمرات بعنف رغم ورود احتمال الخطأ في الإصابة مما يؤدي إلى أذية الغير ؟
استفتاءات — صفحة 417 | السيد علي الحسيني السيستاني