تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاصطلاحات الفقية في الرسائل العملية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الحَقُّ : قد اختلف في تعريفه ، وبشكل عام هو قسمان : - حق الله الذي يسقط في بعض الحالات بإسقاط الحاكم له أو بالتوبة والاستغفار . - وحقّ الناس كالذي هو ملك للمجني عليه كالمقذوف وهذا لا يسقط إلَّا بإذن صاحبه . والحقّ بلحاظ الإسقاط والانتقال ثلاثة : - حقّ يقبل الإسقاط والانتقال كحقّ التحجير والاختصاص . - حقّ يقبل الإسقاط لا الانتقال كحقّ الشفعة والقذف . - حقّ لا يقبل الإسقاط ولا الانتقال كحقّ الحضانة والولاية . ( بعض الأساتذة في الحوزة ) . ( راجع المكاسب أول البيع والتحرير ج 2 ص 446 ) .
الحُكْم : إنشاء قول في حكم شرعي يتعلَّق بواقعة شخصية - راجع « فتوى » - ( منقول عن المسالك في حاشية شرح اللمعة الحجرية : ج 1 ، ص 256 ) . وبلحاظ القانون : الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان . ( كما عن الحلقة الثانية في الأصول للشهيد الصدر ) . قال : إن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط ( المكاسب - الخيارات ) .
الحكومة : قال اعلم أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الأرش المسمّى بالحكومة فيفرض الحر عبدا قابلًا للتقويم ويقوَّم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش . ( التحرير - جنابة الأطراف ج 2 ص 570 ) .