الحَقُّ :
قد اختلف في تعريفه ، وبشكل عام هو قسمان :
- حق الله الذي يسقط في بعض الحالات بإسقاط الحاكم له أو بالتوبة والاستغفار .
- وحقّ الناس كالذي هو ملك للمجني عليه كالمقذوف وهذا لا يسقط إلَّا بإذن صاحبه .
والحقّ بلحاظ الإسقاط والانتقال ثلاثة :
- حقّ يقبل الإسقاط والانتقال كحقّ التحجير والاختصاص .
- حقّ يقبل الإسقاط لا الانتقال كحقّ الشفعة والقذف .
- حقّ لا يقبل الإسقاط ولا الانتقال كحقّ الحضانة والولاية . ( بعض الأساتذة في الحوزة ) . ( راجع المكاسب أول البيع والتحرير ج 2 ص 446 ) .
الحُكْم :
إنشاء قول في حكم شرعي يتعلَّق بواقعة شخصية - راجع « فتوى » - ( منقول عن المسالك في حاشية شرح اللمعة الحجرية : ج 1 ، ص 256 ) .
وبلحاظ القانون : الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان . ( كما عن الحلقة الثانية في الأصول للشهيد الصدر ) .
قال : إن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط ( المكاسب - الخيارات ) .
الحكومة :
قال اعلم أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الأرش المسمّى بالحكومة فيفرض الحر عبدا قابلًا للتقويم ويقوَّم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش . ( التحرير - جنابة الأطراف ج 2 ص 570 ) .