البَيِّنَة :
تطلق على شهادة عدلين . ( كما في التحرير ، ج 2 ، فيما يثبت به القود . وج 1 ، ضابط العدالة في التقليد وفي إمام الجماعة ) .
وتطلق على أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين . ( كما في التحرير ، ج 2 ، فيما يثبت به الزنا ) .
في اصطلاح الفقهاء مخصوصة بالشاهدين أو الشاهد واليمين . ( الينابيع الفقهية ، كتاب القضاء ، ص 487 ) .
الاصطلاحات الفقية في الرسائل العملية — صفحة 36
مساهمون: الشيخ ياسين عيسى العاملي
ص٣٦