الفَرْسَخ :
ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعيرات من أوسط شعر البرذون . ( تحرير الوسيلة : صلاة المسافر ) .
وقيل اثنا عشر ألف ذراع وهي تقريبا ثمانية كيلومترات .
فيكون الفرسخ 66 ، 66 سنتم راجع لفظ « متر » . 12000 999 ، 7 كلم . ( على دعوى المنجد ) .
وكل ثمانية فراسخ شرعية تساوي ثلاثة وأربعين كيلومترا وخمس الكيلو متر الواحد . ( كما في الفتاوى الواضحة .
باب السفر الشرعي ص 400 ) .
فالفرسخ الواحد 200 ، 43 / 8 300 ، 5 كلم ) .
فرع المَرْء :
راجع « أصول المرء » .
الفرض في الميراث :
هو نصيب مقدَّر شرعا للوارث . ( الينابيع : كتاب القضاء ص 512 ) .
الفَرْي :
إذا استعملت مقابل القطع المراد بها حينئذ الشقّ ما لم يبلغ الإبانة وإلَّا فإنها تستعمل بمعنى القطع والإبانة .
( عن بعض الأساتذة في الحوزة ) .
قال في المصباح : أفريت الأوداج قطعتها وأفريت الشيء شققته .
الفَرْث :
السرجين « راجعها بلفظها » ما دام في الكرش . ( أقرب الموارد ) .
هو المتحلِّل من الأكل في كرش الحيوان . ( مثله في المفردات ) .