« يحتمل على إشكال » ليست بفتوى .
« المسألة مشكلة ولكن الأحوط كذا » احتياط وجوبي يرجع فيه إلى الغير .
« لا يترك الاحتياط » إلزامي يرجع فيه إلى الغير .
« لا ينبغي تركه » غير إلزامي .
« مشكل وان لا يخلو من قرب » فتوى أو في قوتها لا يرجع فيه إلى الغير .
« الأحوط ان لم يكن أقوى » بحكم الفتوى لا يرجع فيه إلى الغير .
« الأحوط الأقوى » فتوى .
« يمكن القول به وان لا يخلو من اشكال » بحكم الفتوى لا يرجع فيه إلى الغير .
« لا يخلو من وجه وان لا يخلو من اشكال » بحكم الفتوى لا يرجع فيه إلى الغير .
« فكذلك على اشكال » بحكم الفتوى لا يرجع فيه إلى الغير .
« لا يخلو من وجه » ان لم يسبقه احتياط فهو فتوى ، وان سبقه احتياط فهو بحكم الفتوى لا يرجع فيه إلى الغير .
( عن مكتب الشيخ الأراكي ) .
الاصطلاحات الفقية في الرسائل العملية — صفحة 157
مساهمون: الشيخ ياسين عيسى العاملي
ص١٥٧