الشبر :
لا يقل عادة عن واحد وعشرين سنتمترا . ( الفتاوى الواضحة أحكام الماء ص 153 ) .
الشَّبُّوط :
ضرب من السمك دقيق الذنب عريض الوسط ليِّن المسّ صغير الرأس . قليل الإناث كثير الذكور .
( المجمع ) .
الشُّبهة :
أنواع :
- الشبهة المفهومية : وهي الشك في نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملا . ( أصول المظفر - بحث العام والخاص ) .
وهذه تتفق في موضوعات الأحكام والقيود وكذا في نفس الحكم كما لو أجمل الخطاب ودار بين الندب والوجوب .
( عن بعض الأساتذة ) .
- الشبهة الحكمية : وهي التي منشؤها عدم العلم بالجعل . ( أصول الصدر : ج 2 ص 329 ) .
- الشبهة الموضوعية : التي منشؤها عدم العلم بالموضوع فيرجع الشك إلى الشك في فعلية الحكم مع العلم بالجعل . ( أصول الصدر : ج 2 ص 329 ) .
- الشبهة المصداقية : كل شبهة مصداقية هي شبهة موضوعية ولا عكس لاحتمال كون الشك في مفهوم الموضوع . ( عن بعض الأساتذة ) .
وهي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص . ( أصول المظفر - بحث العام والخاص ) .
الشجرة الملعونة :
هم بنو أمية كما جاء في تفسير قوله تعالى : * ( والشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ) * . ( التبيان ج 6 آية 60 ) .