عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سئل
عن الخمر يجعل فيها الخل فقال : لا الا ما جاء من قبل نفسه .
فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية ، لان
الأفضل أن يترك ذلك حتى يصير خلا من قبل نفسه .
( 361 ) 7 - فأما ما رواه الحسين عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال : لا بأس به إذا
لم يجعل فيها ما يقلبها .
فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول سواء .
( 362 ) 8 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض
فقال : إذا كان الذي يصنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس .
فهذا الخبر متروك الظاهر بالاجماع لأنه لا خلاف أن ما يقع فيه الخمر أنه ينجس ،
وإذا نجس فلا يجوز استعماله وإن كان غالبا عليه ، والذي يكشف عما ذكرناه .
( 363 ) 9 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك
عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة نبيذ مسكر قطرت في
قدر فيه لحم ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ،
واللحم اغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيه الدم قال : الدم تأكله النار إنشاء الله .
60 - باب تحريم شرب الفقاع
( 364 ) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
هامش
* - 361 - التهذيب ج 2 ص 367 الكافي ج 2 ص 199 . - 362 - التهذيب ج 2 ص 368
الكافي ج 2 ص 199 . - 363 - التهذيب ج 2 ص 368 الكافي ج 2 ص 197 .
- 364 - التهذيب ج 2 ص 369 الكافي ج 2 ص 197 .