عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة ( 1 ) وبالمدرة ( 2 )
فقال لا ذكاة إلا بالحديدة .
( 295 ) 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة العود والقصبة والحجر قال : فقال
علي عليه السلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة .
( 296 ) 5 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة ؟ فقال :
إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج
الدم فلا بأس .
( 297 ) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح
بهن إذا لم يجدوا سكينا ؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس .
( 298 ) 7 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن
مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فإن لم
تجد حديدة فاذبحها بحجر .
فالوجه في هذه الأخبار أن نخصها بحال الضرورة التي لا يقدر فيها على الحديدة
فأما مع وجود الحديدة فلا يجوز على حال الذبح إلا به .
هامش
( 1 ) الليطة : قشر القصبة .
( 2 ) المدرة : قطعة من المدر وهو الطين الذي لا يخالطه رمل وفى نسخة ( ج ) ( والمروة ) وهي حجارة
صلبة تعرف بالصوان ولعلها انست بالمقام .
* - 295 - التهذيب ج 2 ص 351 الكافي ج 2 ص 146 .
- 296 - التهذيب ج 2 ص 351 الكافي ج 2 ص 147 . - 297 - 298 - التهذيب
ج 2 ص 351 الكافي ج 2 ص 146 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 301