يوم خيبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم
يحرمها .
( 271 ) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن
علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل
والبغال ؟ فقال : حلال ولكن الناس يعافونها .
( 272 ) 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر فقال
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل
لحم الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها فلا تأكلها
إلا أن تضطر إليها .
( 273 ) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ، ولحوم
الحمر الأهلية قال : في كتاب علي عليه السلام انه يمنع أكلها .
( 274 ) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا
عليه السلام قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال قال : لا تأكلها .
فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة
الاخبار الأولة ، ويزيد ذلك بيانا :
( 275 ) 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ
هامش
* - 271 - التهذيب ج 2 ص 349 الفقيه ص 303 بتفاوت بينهما .
- 272 - 273 - التهذيب ج 2 ص 348 الكافي ج 2 ص 151 .
- 274 - 275 - التهذيب ج 2 ص 349 .