( 256 ) 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلب المجوس لا تأكل صيده إلا أن يأخذه
المسلم فيعلمه فيرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن
يأكلوا صيدها .
46 - باب أنه لا يؤكل من صيد الفهد والبازي إلا ما أدرك ذكاته
( 257 ) 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام انه كره صيد البازي الا ما أدرك ذكاته .
( 258 ) 2 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل بازه فأخذ صيدا وأكل منه
نأكل من فضله ؟ فقال : ما قتل الباز فلا تأكل منه إلا أن تذبحه .
( 259 ) 3 - عنه عن القاسم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن صيد البازي والصقر فقال : لا تأكل ما قتل الباز والصقر ولا تأكل ما قتل
سباع الطير .
( 260 ) 4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن صيد البزاة والصقورة
والطير الذي يصيده فقال : ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل
فلا تأكل حتى تذكيه .
( 261 ) 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال : كتب إلي أبي
جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني أسألك جعلت فداك عن البازي
إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله ؟ فكتب ( ع ) بخطه وخاتمه
هامش
* - 256 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 142 .
- 257 - 258 - 259 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 141 .
- 260 - 261 - التهذيب ج 2 ص 346 .