( 250 ) 10 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته ؟ قال : نعم .
( 251 ) 11 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى ( وما علمتم من
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله
عليه ) ؟ قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب فإذا أكل
الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم
للصيد ؟ فقال : إن أدركته حيا فدكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه .
( 252 ) 12 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الكلب يقتل فقال : كل ، فقلت آكل منه ؟ فقال : إذا اكل منه
فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد وجهين ، أحدهما أن نحملهما على
أنه إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصطاده فإنه لا يؤكل مما بقي منه وإنما يؤكل
بقيته إذا كان ذلك منه شاذا نادرا ، والوجه الآخر أن نحملهما على ضرب من التقية
لان في الفقهاء من يقول ذلك ويعتل بأنه أمسك على نفسه لا عليك ، يدل على ذلك :
( 253 ) 13 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن جميل بن دراج قال : حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس كل ، قال قلت :
إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال : أوليس قد
جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ قال : قلت بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل
هامش
* - 250 - 251 - 252 - التهذيب ج 2 ص 345 .
- 253 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافي ج 2 ص 140 .