محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه حتى يصح ، ولا
تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك .
( 232 ) 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل
في وكرها ؟ فقال : لا بأس بذلك .
( 233 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان عن أبي
الحسن عليه السلام مثله .
( 234 ) 5 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : قلت جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش
في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك ؟ فقال : لا بأس بذلك .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الجواز ورفع الحظر والخبران الأولان
محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر .
42 - باب كراهية لحم الغراب
( 235 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي
قال : سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع ؟ قال فقال : إنه لا يؤكل فقال ومن
أحل لك الأسود .
( 236 ) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن
هامش
* - 232 - 233 - التهذيب ج 2 ص 342 الكافي ج 2 ص 143 .
- 234 - التهذيب ج 2 ص 342 .
- 235 - التهذيب ج 2 ص 343 الكافي ج 2 ص 151 .
- 236 - التهذيب ج 2 ص 343 الكافي ج 2 ص 151 .