لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت
فيه واخرج منه جاز أكل الجميع ، وأما مع التمييز فلا يجوز على حال ، يدل على ذلك :
( 217 ) 9 - ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن
قال : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء
ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته .
ولا ينافي هذا الخبر .
( 218 ) 10 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعت أبي 4 يقول إذا ضرب صاحب
الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر
ولا يؤكل الطافي من السمك .
لان الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من أنه إذا لم يتميز له
الميت من الحي جاز له أكل الجميع ، فأما مع تميزه فلا يجوز حسب ما قدمناه .
40 - باب صيد المجوسي للسمك
( 219 ) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم ؟ فقال : لا بأس ، وسألته عن صيد
المجوس السمك آكله ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه .
( 220 ) 2 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه قال
هامش
* - 217 - 218 - التهذيب ج 2 ص 341 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 144 .
- 219 - التهذيب ج 2 ص 340 الفقيه ص 301 واخرج صدره .
- 220 - التهذيب ج 2 ص 341 .