( 189 ) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل عاهد الله
في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يصدق بصدقة أو يصوم
شهرين متتابعين .
( 190 ) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير
الله فكفارته كفارة يمين .
( 191 ) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن
صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على
نفسي مشيا إلى بيت الله قال : كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته
لله فف به .
( 192 ) 7 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام
أنه قال : كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين .
( 193 ) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قلت لله علي فكفارته كفارة يمين .
( 194 ) 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يقول هو
يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال : إن كان
هامش
* - 189 - التهذيب ج 2 ص 334 .
- 190 - التهذيب ج 2 ص 335 .
- 191 - التهذيب ج 2 ص 334 الكافي ج 2 ص 373
- 192 - 193 - التهذيب ج 2 ص 333 الكافي ج 2 ص 373 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه
ص 308 . - 194 - التهذيب ج 2 ص 334 الفقيه ص 310 .