سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع
ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا كما قال الله تعالى ، قلت :
فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ، قلت فيعطيه الضعفاء من غير
أهل الولاية ؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي .
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما يجوز التكرير إذا لم يجد الانسان بعدد الرجال الذين
يجب عليه اطعامهم جاز حينئذ أن يكرر عليهم ، فأما إذا وجد فينبغي أن يعطي كل
واحد منهم إلى أن يستوفي العدد .
35 - باب كفارة من خالف النذر أو العهد
( 186 ) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن
داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة
النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف
بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره .
( 187 ) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص عن عمر بياع السابري
عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : من جعل عليه عهدا لله وميثاقه
في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
مسكينا .
( 188 ) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : من جعل لله عليه ألا يركب محرما فركبه قال : ولا اعلمه
إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا .
هامش
* - 186 - التهذيب ج 2 ص 336 الكافي ج 2 ص 373 .
- 187 - 188 - التهذيب ج 2 ص 336 .