عن ذلك قال : فليستغفر الله تعالى ولا يعد .
33 - باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا
( 181 ) 1 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه
كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ؟ أو يفضل
الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من
المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب .
( 182 ) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير .
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفرد فأما إذا كان مختلطا
بالكبار فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :
( 183 ) 3 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : هو
كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من
المد وإن شئت جعلت لهم أداما ، والإدام أدناه ملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم .
34 - باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا
( 184 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن لم تجد في الكفارة إلا الرجل
والرجلين فلتكرر عليهم حتى تستكمل العشرة تعطيهم اليوم ثم تعطيهم غدا .
( 185 ) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :
هامش
* - 181 - التهذيب ج 2 ص 331 . - 182 - 183 - التهذيب ج 2 ص 331
الكافي ج 2 ص 372 . - 184 - 185 - التهذيب ج 2 ص 331 واخرج الأول الكليني
في الكافي ج 2 ص 372 والضمائر فيه للغائب .