أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي
ثم فعل فعليه كفارة .
( 143 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل
عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن
تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه
وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ .
( 144 ) 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران
عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من
الايمان ؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت
عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وقال إن ما سوى ذلك
مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ .
( 145 ) 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان ؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت
ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت ألا تفعله
ثم فعلته فعليك الكفارة .
( 146 ) 5 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك
هامش
- 143 - التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 369 .
- 144 - التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 370 .
- 145 - التهذيب ج 2 ص 329 الكافي ج 2 ص 370 .
- 146 - التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 369