هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره
يحج بها عنه ويفعل بها من أبواب البر والخير من صدقة أو غيرها ، قلت : فان أراد
رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فيبتدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته من يده
فأصاب بطنه فشقه فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ فكفارته عتق رقبة
أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي
صلى الله عليه وآله .
179 - باب دية الجنين
( 1122 ) 1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة
عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة
أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم
فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة .
( 1123 ) 2 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الجنين إذا تم مائة دينار فإذا أنشئ
فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى
فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكر هو أم أنثى فدية الولد
نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة .
( 1124 ) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا
قال : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام علي أبي الحسن فقال :
هو صحيح فكان مما فيه ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار
هامش
* - 1122 - التهذيب ج 2 ص 524 الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ص 394 .
- 1123 - التهذيب ج 2 ص 524 الكافي ج 2 ص 336 وهو ذيل حديث .
- 1124 - التهذيب ج 2 ص 525 وهو صدر الحديث الكافي ج 2 ص 336 وهو ذيل حديث .