( 97 ) 9 - عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته ؟
فقال : نعم أي ذلك شاء فعل .
( 98 ) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس
له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال .
( 99 ) 11 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات
أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها .
( 100 ) 12 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة
المدبر ولم يبع رقبته .
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار والاخبار التي تضمنت بيع المدبر على كل
حال أن نقول إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره ، كما أنه
إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لأنه بمنزلة الوصية فإذا
نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال ، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر
تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط على المشتري وإذا مات
الذي دبره صار حرا ، والذي يدل على هذا التفصيل :
( 101 ) 13 - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت
هامش
* - 97 - التهذيب ج 2 ص 322 الفقيه ص 260 .
- 98 - 99 - التهذيب ج 2 ص 322 . - 100 - التهذيب ج 2 ص 321 .
- 101 - التهذيب ج 2 ص 321 الكافي ج 2 ص 135 .