المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع
شئ فهو على الدافع أيضا .
167 - باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد
( 1064 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام عشرة قتلوا رجلا فقال : إن شاؤوا أولياؤه قتلوهم جميعا
وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل
المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي يلي أدبهم وحبسهم .
( 1065 ) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية
كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه
وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، فإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما
قبلوا دية صاحبهم من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما .
( 1066 ) 3 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجلان
والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما
وإلا أخذوا دية صاحبهم .
( 1067 ) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا
قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .
هامش
* - 1064 - التهذيب ج 2 ص 506 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ص 387 .
- 1065 - 1066 - 1067 - التهذيب ج 2 ص 506 الكافي ج 2 ص 318 واخرج الأخير
الصدوق في الفقيه ص 387 .