قال قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول
فان مات الذي دبره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم قلت : هكذا روينا
قال : غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي
في قيمته .
161 - باب أم الولد تقتل سيدها خطأ
( 1045 ) 1 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام : إذا قتلت أم الولد سيدها
خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية .
( 1046 ) 2 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه انه كان يقول : إذا قتلت
أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به .
( 1047 ) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد
ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ
سعت في قيمتها .
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا
كان ولدها باقيا ، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها ، والخبر الآخر نحمله
على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن أرادوا
بيعها كان لهم ذلك .
162 - باب دية المكاتب
( 1048 ) 1 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
هامش
* - 1045 - 1046 - التهذيب ج 2 ص 501 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 398 مسندا .
- 1047 - التهذيب ج 2 ص 502 .
- 1048 - التهذيب ج 2 ص 501 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ص 390 مرسلا .