أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر .
( 1027 ) 6 - جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل .
( 1028 ) 7 - يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله .
158 - باب انه لا يقتل حر بعبد
( 1029 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا .
( 1030 ) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه
ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه .
( 1031 ) 3 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا
شديدا حتى لا يعود .
( 1032 ) 4 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال :
قلت قول الله تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى
بالأنثى " قال قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه
دية العبد .
( 1033 ) 5 - جعفر بن بشير عن معلي بن أبي عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
* - 1027 - 1028 - التهذيب ج 2 ص 499 الكافي ج 2 ص 326 .
- 1029 - 1030 - التهذيب ج 2 ص 499 الكافي ج 2 ص 325 بزيادة فيه .
- 1031 - 1032 - 1033 - التهذيب ج 2 ص 499 الكافي ج 2 ص 325 واخرج الأخير
الصدوق في الفقيه ص 390 .