قال : فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى
وقال : انهم أهل الكتاب .
( 1014 ) 5 - إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : هم سواء
ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم .
( 1015 ) 6 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
كم دية الذمي ؟ قال : ثمانمائة درهم .
( 1016 ) 7 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلي بن أعين
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم .
( 1017 ) 8 - فأما ما رواه إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية النصراني واليهودي والمجوسي دية المسلم .
( 1018 ) 9 - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة :
فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : وهؤلاء ممن أعطاهم ذمة .
( 1019 ) 10 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية
المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا إن للمجوسي كتابا يقال له ( جاماس ) .
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود
هامش
* - 1014 - التهذيب ج 2 ص 498 وفيه زيادة الفقيه ص 388 .
- 1015 - التهذيب ج 2 ص 498 .
- 1016 - 1017 - التهذيب ج 2 ص 498 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 389 .
- 1018 - 1019 - التهذيب ج 2 ص 498 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 389
وفيه ( جاماست ) .